تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
أو ما انبت اللحم وشد العظم ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما روي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة « 1 » وفي المقام عدة نصوص يستفاد منها خلاف ما هو المشهور بين القوم : منها : ما رواه علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليلة وكثيره حرام 2 وهذه الرواية قابلة للتقييد . ومنها : ما رواه زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا 3 وهذه الرواية ضعيفة بأبي الجوزاء فإنه لم يوثق . ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم 4 وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن إسماعيل . ومنها : ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملي وينتهي نفسه 5 وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . ومنها : ما ارسله في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال : يحرم من الرضاع قليله وكثيره والمصة تحرم 6 . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . ( 1 ) ادعي عليه الاجماع ، وقال في الجواهر والأصل فيه بعد الاجماع المعلوم
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 17 و 10 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 12 ( 3 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 2 ( 4 ) ( 6 ) مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم من الرضاع الحديث : 4