تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ( 1 ) ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق والطلاق فان امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ( 2 ) .
شرح
وفيه : ان الحديثين ضعيفان سندا أما الأول فبالارسال واما الثاني فبالبرقي مضافا إلى أن الحديث في التهذيب ج 7 ص 394 الحديث 1 ، مرسل ويضاف إلى ذلك عدم اشتراط العفة قطعا ومنها : انه اضرار بالمرأة . وفيه : انه لا اضرار بها بعد الاعلام وعلمها بالحال مضافا إلى أنه كيف يكون اضرارا مع أمره تعالى بتزويج الفقراء وقوله عز من قائل : « ان يكونوا فقراء يغنيهم اللّه من فضله » . ومنها : ان الفقر نقص في الزوج وفيه : أولا انه ليس نقصا مع كون أولياء اللّه غالبا كذلك وثانيا : ان اشتراط عدم النقص في الزوج أول الاشكال . ومنها : ما رواه عبد اللّه الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار « 1 » والحديث ضعيف سندا مضافا إلى ما مر من عدم اشتراط العفة قطعا . ( 1 ) لعدم الدليل على جواز الفسخ لا بواسطة الحاكم ولا بنفسها . ( 2 ) بلا كلام إذ لها احقاق حقها وتدل على المدعى جملة من النصوص لاحظ
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
مباني منهاج الصالحين — صفحة 316 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى