. . . . . . . . . .
شرح
انما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو حمزة في قضية تزويج الدلفاء من جويبر قال في آخر الحديث : يا زياد جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة والمسلم كفو المسلمة فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه « 2 » .
وفي مقابل هذا القول قول بالاشتراط ذهب اليه جملة من الأساطين - على ما نسب إليهم - وما ذكر في وجه الاشتراط أمور : منها قوله تعالى :« وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ »« 3 » بتقريب : ان المستفاد من الآية الشريفة ان من لا يتمكن من الانفاق ويكون معسرا يكتفي بملك اليمين وفيه : ان الآية في مقام الارشاد وإراءة الطريق والحث إلى الخروج عن العزوبة .
ومنها : قول النبي صلى اللّه عليه وآله لفاطمة بنت قيس لما أخبرته ان معاوية يخطبها : « ان معاوية صعلوك لا مال له » « 4 » وفيه : أولا ان سند هذا الحديث ضعيف وثانيا : الكلام فيه هو الكلام فان جواب النّبيّ صلى اللّه عليه وآله في مقام جوابها ارشاد ونصيحة وليس في مقام بيان الحكم الشرعي الإلهي .
ومنها : ما رواه أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار « 5 » وما رواه محمد بن فضيل « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 1
( 3 ) النساء / 25
( 4 ) سنن البيهقي ج 7 ص 135 لاحظ الجواهر ج 30 ص : 103
( 5 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث : 4
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 5