تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

[ مسألة 4 الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح ]

( مسألة 4 ) الأشهر ان القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح ( 1 ) .
شرح
تسبح بحمد ربها « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن يحيى وباليقطيني . ومنها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجالس « مجلسا » يتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها « يشتمها » ولا يضرب في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالنوفلي والحديث ضعيف بسنده الاخر . ومنها : ما رواه عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا تتوركوا « تتوكئوا » على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بعمرو بن جميع وأما بقية الروايات الواردة في الباب فلا دلالة فيها على المدعى فالنتيجة عدم الدليل على الوجوب مضافا إلى أن عدم الوجوب مقتضى الأصل الأولي ولكن الاحتياط موافق لما في المتن وانه خروج عن شبهة الخلاف فما أفاده في المتن من الأمور الثلاثة موافق للاحتياط . ( 1 ) وهذا هو الحق لعدم الدليل على الاشتراط بل لا يبعد أن يستدل على الجواز بقوله تعالى :« وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ »« 4 » فان مقتضى الجمع المعرف جواز النكاح
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 4 ) النور / 32