تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الكفاية وإلا تممه المولى ( 1 ) والأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح ان كانت مذكاة ( 2 ) .
شرح
رواه عبد الرحمن « 1 » . ( 1 ) قال في الحدائق : « من كان كسوبا يخير المولى بين الانفاق عليه وأخذ كسبه وبين الانفاق عليه من كسبه والمرجع إلى أمر واحد لأن كسبه أحد أموال السيد ولهذا لو قصر كسبه وجب الاتمام على السيد » . ( 2 ) قد وردت في المقام عدة نصوص : منها : ما رواه إسماعيل بن أبي زياد باسناده يعني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : للدابة على صاحبها خصال يبدأ بعفلها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها الا في سبيل اللّه ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشي الا ما تطيق « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة لعدم العلم بطريق الصدوق إلى إسماعيل بن أبي زياد والحديث بسنده الاخر أيضا ضعيف . ومنها : ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن يحيى . ومنها : ما رواه في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : وذكر مثل حديث ابن مسلم وزاد : ولا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 291 ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام الدواب الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4