تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

[ مسألة 3 : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ]

( مسألة 3 ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ( 1 ) وهي مقدمة على نفقة الأقارب ( 2 ) والأقرب منهم مقدم على الا بعد فالولد مقدم على ولد الولد ( 3 ) ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم ( 4 ) وأما المملوك الانسان فتجب نفقته على مولاه ( 5 ) وله أن يجعلها في كسبه مع
شرح
المحبوبة للشارع الأقدس فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال لأهمية النفس عند الشارع - هكذا في الجواهر - والظاهر أن المدعى مورد تسالم الأصحاب . ( 2 ) استدل عليه بكونها معاوضة ولذا تجب لها مع غناها أيضا ولو كان الزوج فقيرا ولذا لو لم ينفق تبقى في ذمته دينا بخلاف نفقة الأقارب ولكن الحق أن يقال إنه لو تم المدعى بالإجماع فهو والا فلا وجه للتقديم مع قيام الدليل على وجوب الانفاق على جملة من الأقارب وعلى الزوجة في عرض واحد في جملة من النصوص لاحظ أحاديث عبد الرحمن وحريز وغياث ومحمد بن مسلم « 1 » . ( 3 ) لا بد من اتمام الامر بالإجماع والتسالم والا فللمناقشة فيما أفاده مجال إذ نسأل هل يفهم من لفظ الولد والوالد الواردين في النص الآباء وان علو أو الأبناء وان نزلوا أم لا يفهم الا الطبقة الأولى ؟ فعلى الأول لا وجه لهذا التفصيل وعلى الثاني لا بد في وجوب الانفاق عليهم من التماس دليل آخر غير النصوص التي بأيدينا فعلى هذا التقدير يمكن أن يقال بتقدم الابن على ابن الابن إذ لو كان المدرك الاجماع يكون القدر المتيقن هذا المقدار . ( 4 ) لعدم مرجح للترجيح فالنتيجة هو التخيير . ( 5 ) اجماعا بقسميه - كما في الجواهر - ويدل على المدعى من النصوص ما
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 291 و 303
مباني منهاج الصالحين — صفحة 311 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى