. . . . . . . . . .
شرح
« وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها ان كان لهم عنده شيء ولا ينبغي أن يقتر عليه « 1 » والمستفاد من هذه الرواية ان الوارث ليس له أن يضار الام وهذه الرواية ضعيفة أيضا بالارسال .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ان اللّه عز وجل يقول :لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَقال : كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك لأني أخاف أن احمل على ولدي ويقول الرجل : لا أجامعك اني أخاف أن تعلقي فاقتل ولدى فنهى اللّه عز وجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله :« وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وان أراد افصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام « 2 » .
وهذه الرواية تامة سندا والمستفاد منها ان المراد انه كما لا يجوز للمولود له المضارة بالصبي أو بأمه كذلك لا يجوز للوارث فلا ترتبط الرواية بالمقام أضف إلى ذلك أنه مع غمض العين عن جميع ما تقدم نقول حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا وجه لتسريته إلى بقية الموارد .
ومنها : ما رواه غياث « 3 » وهذه الرواية لا قصور فيها سندا ولا دلالة ولكن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) الكافي ج 6 ص 103 حديث : 3
( 3 ) لاحظ ص : 303