تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
« وروي في بعض اخبارنا انه ينفق على من يرثه » « 1 » الخ ومن الظاهر أن المرسل لا اعتبار به ولا يبعد - بل الظاهر - ان المراد به ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام . ومنها : قوله تعالى :« وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ »إلى أن قال :« وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »« 2 » . بتقريب : ان المستفاد من الآية الشريفة وجوب النفقة على الوارث على الاطلاق ونقل في الجواهر ان القول المزبور معروف من ابن أبي ليلي الذي هو من الذين جعل اللّه الرشد في خلافهم » الخ فإنه استدل على مدعاه بالآية الشريفة بأن المراد من الوارث المذكور في الآية الشريفة وارث الصبي فيجب على الوارث للصبي على الاطلاق . وفيه : ان الانصاف انه لا ظهور للآية في المدعى وغير معلوم ان المراد من الوارث وارث الأب أو المراد وارث الولد أو المراد نفس الولد مضافا إلى أنه قد وردت في ذيل الآية نصوص : منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قوله« وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد « 3 » فان المستفاد من هذا الحديث ان النفقة واجبة على وارث الصبي وهذه الرواية ضعيفة بالارسال . ومنها : ما رواه أبو الصباح قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه :
هامش
( 1 ) المبسوط ج 6 ص : 35 ( 2 ) البقرة / 233 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب النفقات الحديث : 3