تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
يوما وليلة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما « 1 » . ويدل عليه مرسل الصدوق ( قده ) في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم قال : وسئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال : لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن 2 . ومقتضي حديث ابن سوقة لزوم المقدار المذكور وعدم كفاية الأقل فإذا ثبت بالدليل نحو آخر نلتزم به أيضا وبعبارة أخرى : المستفاد من هذه الرواية انحصار سبب التحريم في هذا الفرد من الرضاع . واما جملة من النصوص الدالة على اشتراط تحقق الرضاع سنة أو حولين أو خمسة عشر يوما فلا بد من طرحها أورد علمها إلى أهلها ، منها ما رواه ابن رزين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة 3 . ومنها : ما روي لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع 4 . ومنها : ما روي أنه لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين 5 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 و 14 ( 2 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 13 و 15 و 16