. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بطائفة أخرى من النصوص منها : ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة « 1 » .
ومنها : ما رواه أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟
قال : نعم « 2 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ابان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم قال : هل أفضل من غيرهم الحديث « 3 » .
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم « 4 » .
ومنها : ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين « 5 » فان المستفاد من هذه النصوص جواز اعطاء الزكاة للأقرباء والحال انه لا يجوز أعطاها لوجوب النفقة .
وما يمكن أن يستدل به على الوجوب أمور : منها : ما أرسله في المبسوط :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4