تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بطائفة أخرى من النصوص منها : ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة « 1 » . ومنها : ما رواه أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم « 2 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني ابان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم قال : هل أفضل من غيرهم الحديث « 3 » . ومنها : ما رواه علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم « 4 » . ومنها : ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين « 5 » فان المستفاد من هذه النصوص جواز اعطاء الزكاة للأقرباء والحال انه لا يجوز أعطاها لوجوب النفقة . وما يمكن أن يستدل به على الوجوب أمور : منها : ما أرسله في المبسوط :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4