تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
فان فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ( 1 ) ولو كانت معهما أمّ الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من اشكال وان كان أحوط ( 2 ) ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم ( 3 ) .
شرح
فرق بينهما في ايجاب النفقة على الأب مع وجوده دون الام مع وجود الأب . ويمكن أن يقال : ان التمسك بقاعدة الاشتراك يتوقف على قيام اجماع تعبدي كاشف عن عنوان مطلق كي يتمسك بذلك العنوان في موارد الشك كما يتمسك بعموم العام أو باطلاق المطلق وهل يمكن هذه الدعوى ؟ . ومنها : ما رواه غياث « 1 » بتقريب : ان المستفاد من هذه الرواية ان الميزان في وجوب الانفاق الأقرب من العشيرة من حيث الدرجات في الإرث وعدم العمل باطلاق الخبر لا يوجب رفع اليد عنه مطلقا . ( 1 ) بالإجماع وآية أولوا الارحام والخبر المشار اليه . ( 2 ) قال في الجواهر - في هذا المقام - : « نعم لو كان معهما أم أب شاركتهم للتساوي في الدرجة » الخ ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه غياث « 2 » فان مقتضى الاطلاق في هذه الرواية ان الميزان الأقربية لوجوب الانفاق فان مقتضى القاعدة الاخذ باطلاق الحديث الا فيما قام الدليل على خلافه . ( 3 ) للأصل وعن الرياض الاجماع عليه ويمكن الاستدلال عليه بالحصر المستفاد من جملة من النصوص : لاحظ أحاديث ابن أبي عمير وعبد الرحمن بن الحجاج وجميل بن دراج وحريز وغياث ومحمد بن مسلم « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 303 ( 2 ) لاحظ ص : 303 ( 3 ) لاحظ ص : 291 و 303