ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على الانفاق ( 1 ) فان عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة ( 2 ) وسقطت نفقة الأقارب ( 3 ) والمشهوران نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الام ( 4 ) .
شرح
الشخص عن الفقر قال في الجواهر : « لكن قد يناقش بمنع صدق الغني عرفا على القادر المعرض عن الاكتساب ولا دليل على أنه بحكم الغني شرعا » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
( 1 ) لاشتراط كل تكليف بالقدرة على المكلف به ومع عدمها لا يتحقق التكليف .
( 2 ) إذ في مورد الزوجة مضافا إلى الحكم التكليفي بكون مقتضى الحكم الوضعي بقاء اشتغال ذمته بنفقتها وسيظهر تقريب الاستدلال عليه عن قريب ان شاء اللّه تعالى .
( 3 ) إذ في مورد الأقارب ليس الا الحكم التكليفي فلا مجال لبقاء شيء مع سقوط التكليف .
( 4 ) ما يمكن أن يستدل به أو استدل أمور : منها الاجماع وعدم الخلاف وحال الاجماع من حيث الاشكال ظاهر .
ومنها : الآية الشريفة« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » *« 1 » وفيه : ان المراد من الآية غير ظاهر ويتوقف على تفسيره من أهل البيت الذين هم أدري بما في البيت .
ومنها : قاعدة الاشتراك في التكليف المقتضية لاشتراك الام مع الأب في هذا التكليف وفيه : انه كيف يمكن الاستدلال بالقاعدة والحال انا نرى ان الشارع
هامش
( 1 ) الأنفال / 75