تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة ( 1 ) بل مع عدمها أيضا ( 2 ) نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا ( 3 ) كما لا يجب مع غناهم ( 4 ) أو قدرتهم على الكسب ( 5 ) .
شرح
من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة « 1 » ( 1 ) إذ المؤمن محترم ولا يرضى الشارع بأن يهان ويحقر فليس وظيفته أن يعرض نفسه للإهانة والمفروض احتياجه . ( 2 ) لأنه ليس غنيا بل هو محتاج ومجرد القدرة على اخذ الحقوق لا يوجب صدق عنوان الغني عليه . ( 3 ) لانصراف الدليل عنه والوجه فيه ان الواجب المعونة على سد الخلة . ( 4 ) بلا خلاف بل عن بعض دعوى الاجماع عليه - كما في الجواهر - ويقتضيه الأصل مع عدم ما يعارضه بعد انصراف دليل الوجوب إلى غير المقام بمناسبة الحكم والموضوع . ( 5 ) ما يمكن أن يستدل به عليه أمور : منها الاجماع وعدم الخلاف : وحال الاجماع في الاشكال ظاهر ومنها : « النبوي لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال مضافا إلى أن الموضوع فيه عنوان المكتسب لا القادر على الاكتساب . ومنها : صدق عنوان الغني وفيه : ان مجرد القدرة على الاكتساب لا يخرج
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 2