تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها ( 1 ) وأما نفقة الأقرب فيجب على الولد الانفاق على الأبوين وعلى الوالد الانفاق على الولد ( 2 ) .
شرح
نفقة يومها مع التمكين فلو منعها وانقضى اليوم أو الأيام وجب قضائها » الخ وهذا على طبق القاعدة إذ بعد الالتزام بأن نفقة الزوجة كالدين يجب أن تقضى وسيتعرض الماتن في ( مسألة 6 ) ان الزوجة تملك النفقة على مسلكه ونتعرض لشرح كلامه إن شاء اللّه تعالى ومن الظاهر أن نتيجة الملكية ما ذكره في المقام فلاحظ . ( 1 ) بمقتضى قانون الإرث المنتقل إلى الوارث بالموت . ( 2 ) اجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ونصوصا مستفيضة أو متواترة هكذا في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » . ومنها : ما رواه جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل الا على نفقة الأبوين والولد الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة « 3 » . ومنها : ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 291 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب النفقات الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4