وتقضى مع الفوات ( 1 ) .
شرح
الحبلي المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها « 1 » والمستفاد من هذه الرواية انه ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها وهذه الرواية ضعيفة لاشتراك محمد بن الفضيل بين الموثق والمضعف وقال سيدنا الأستاذ في رجاله : « لا دليل على أن محمد بن فضيل الذي ينقل عن الكناني هو الثقة » فلا اعتبار بهذه الرواية .
ومنها : ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع « 2 » والمستفاد من هذه الرواية انه ينفق عليها من التركة حتى تضع حملها وهذه الرواية ضعيفة بالبرقي حيث إن المتبادر منه محمد بن خالد والرجل مخدوش والحديث مخدوش بسنده الاخر أيضا .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ان المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال الميت بلا قيد كونها حاملا والظاهر أن هذا القول شاذ لا قائل به ولذا حمله الشيخ - على ما في الوسائل - على مال الولد فالنتيجة ان النفقة على المتوفى عنها زوجها غير واجب إذ النصوص دالة على عدم وجوب النفقة على الحامل فلا بد اما من القول بتخصيص الحديث الدال على الوجوب بغير الحامل واما الالتزام بالوجوب على الاطلاق وكلا القولين ضعيف .
( 1 ) قال في الحدائق « 4 » : « لا خلاف بين الأصحاب في أن الزوجة تملك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب النفقات الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 300
( 4 ) ج - 25 ص : 124