تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
دون الموت ( 1 ) .
شرح
عليها حتى تضع حملها الحديث « 1 » ومنها : ما رواه أبو بصير « 2 » . ( 1 ) الأقوال في المقام مختلفة والعمدة النظر في النصوص الواردة واستفادة الحكم منها فمن تلك النصوص ما رواه الحلبي « 3 » وهذه الرواية تنفي النفقة بالنسبة إلى الحبلي المتوفى عنها زوجها . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا « 4 » وهذه الرواية كسابقتها في الدلالة ومثلهما في المضمون ما رواه زرارة « 5 » غاية الأمر موردها مطلق المتوفى عنها زوجها وتشمل الرواية المقام بالاطلاق . ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت الحديث « 6 » وهذه الرواية تدل أيضا على عدم وجوب الانفاق عليها على اشكال . ومنها : ما رواه أبو اسامة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحبلي المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا « 7 » . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المرأة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص 274 ( 3 ) لاحظ ص : 299 ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث : 2 ( 5 ) لاحظ ص : 299 ( 6 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث : 5 ( 7 ) نفس المصدر الحديث : 7