تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
في الطلاق ( 1 ) .
شرح
الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها « 1 » . وفي المقام رواية تدل على الوجوب وهي ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله « 2 » فلا بد من رفع التعارض بنحو صناعي ونتعرض له في بيان حكم الحامل المتوفى عنها زوجها ان شاء اللّه تعالى . ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - ويدل عليه قوله تعالى :« وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ »« 3 » وتدل عليه أيضا جملة من النصوص منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلي قال : اجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها « 4 » ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني « 5 » . ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها « 6 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الحبلى المطلقة ينفق
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) الطلاق / 6 ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب النفقات الحديث : 1 ( 5 ) لاحظ ص : 277 ( 6 ) الوسائل الباب 7 من أبواب النفقات الحديث : 3