تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل ( 1 ) وأما مع الحمل فتجب
شرح
التفضيل بين الرجعية والبائنة لكن في المقام حديث رواه ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم « 1 » يدل على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة البائنة وعن الشيخ قدس سره - كما في الوسائل - حمله على الاستحباب بقرينة بقية الروايات الدالة على عدم الوجوب ولكن هذا الجمع ليس عرفيا فلا بد من العلاج وحيث إنه لا مرجح من الكتاب ومن ناحية أخرى ان أقوال العامة مختلفة في المقام حسب ما يظهر من الشيخ قدس سره في كتاب الخلاف « 2 » يسقطان بالمعارضة فتصل النوبة إلى الأصل ومقتضاه عدم الوجوب مضافا إلى أن عدمه لعله أوضح من أن يخفى هذا ولكنا بنينا أخيرا على أن المرجح منحصر في الأحدث وحيث إن الأحدث غير محرز مع كونه موجودا في الواقع فيدخل المقام في اشتباه الحجة بلا حجة فتصل النوبة إلى أصل البراءة مضافا إلى ما ربما يقال من التسالم والاجماع القطعي على عدم الوجوب فلاحظ . ( 1 ) اجماعا - كما في بعض الكلمات - ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها لها نفقة ؟ فقال : لا « 3 » . ويمكن أيضا الاستدلال بفحوى ما دل على عدم وجوب الانفاق على الحامل المتوفى عنها زوجها لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النفقات الحديث : 8 ( 2 ) ج 2 ص : 330 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 299 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى