تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
فان طلقت بائنا ( 1 ) .
شرح
من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها قال : قلت : أليس اللّه يقول :« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ »؟ قال : فقال : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلوا أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة « 2 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم « 3 » . ( 1 ) لعدم المقتضي للوجوب مع فرض انتفاء الموضوع مضافا إلى النصوص الدالة على عدم الوجوب لاحظ حديث سعد وزرارة « 4 » وما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها انما هي للتي لزوجها عليها رجعة « 5 » ولا يعارضها ما رواه ابن جعفر « 6 » لأن هذه الرواية مطلقة وقابلة للتقييد مضافا إلى ضعف رواية ابن جعفر فتكون النتيجة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النفقات الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 4 ) لاحظ ص : 297 ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النفقات الحديث : 4 ( 6 ) مر آنفا