تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

[ مسألة 1 : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ]

( مسألة 1 ) : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف فان الارتكاز العرفي قرينة على اسقاطها في هذه المدة ( 1 ) .

[ مسألة 2 : تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية ]

( مسألة 2 ) : تجب النفقة للزوجة الدائمة ( 2 ) وان كانت ذمية ( 3 ) أو أمة ( 4 ) أو صغيرة ( 5 ) فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقة ( 6 ) .
شرح
صورة عدم التمكين . وفيه أولا : الاشكال في تحقق السيرة من المتشرعة وثانيا : على فرض تحققها يكون الاشكال في استمرارها إلى زمان المعصوم فتحصل ان الاشتراط المذكور مشكل واللّه العالم بحقائق الأمور وعليه التوكل والتكلان . ( 1 ) الانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل فان الاسقاط من الأمور الانشائية ويحتاج إلى القصد فكيف يكفي فيه الارتكاز مضافا إلى أن كثيرا من الناس يتصورون عدم الوجوب في هذه المدة ولذا لا يطالبون أو يكونون غافلين عن هذه الجهة نعم لا اشكال في أن السيرة جارية على عدم الاعطاء وعلى عدم المطالبة ولكن هل يكفي مجرد السيرة الجارية الخارجية التي لا يعلم الوجه فيها ؟ وهل هي مستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام ؟ كي تكون ممضاة عنده فالنتيجة ان الجزم بعدم الوجوب مشكل . ( 2 ) كما تقدم . ( 3 ) للإطلاق فان مقتضى اطلاق أدلة الوجوب عدم الفرق والتخصيص يتوقف على الدليل . ( 4 ) للإطلاق . ( 5 ) للإطلاق وعدم تمكينها عذري مضافا إلى الاشكال في اشتراطه كما تقدم . ( 6 ) فان المطلقة الرجعية زوجة فيترتب عليها أحكام الزوجة مضافا إلى قوله في الجواهر « بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه » أضف إلى ذلك جملة من الروايات منها ما رواه سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء
مباني منهاج الصالحين — صفحة 297 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى