. . . . . . . . . .
شرح
والعدوان إذ الانفاق على الواحدة أسهل من الانفاق على المتعدد فيفهم ان نفقة الزوجة واجبة وفيه ان الظاهر من الآية العدالة بين الزوجات ولا ترتبط بالنفقة فلا ترتبط الآية بالمقام .
ومنها قوله تعالى :« وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »« 1 » فان الآية الشريفة بالصراحة تدل على وجوب نفقة الأمهات على الأزواج .
ومنها : قوله تعالى :« فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »« 2 » ودلالة الآية على وجوب الانفاق واضحة جدا .
ومنها قوله تعالى :« وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »« 3 » فان المعاشرة بالمعروف تستلزم الانفاق كما هو ظاهر .
ومنها : قوله تعالى :« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ »« 4 » بتقريب : ان المستفاد من الآية ان وجه التفضيل انفاق الرجل على المرأة فتأمل .
ومنها : قوله تعالى :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ« 5 » .
وأما من السنة فالنصوص الدالة على المدعى فوق حد التواتر على ما في الجواهر منها : ما رواه ربعي بن عبد اللّه والفضيل بن يسار ومنها ما رواه أبو بصير « 6 » ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) البقرة / 233
( 2 ) الطلاق / 2
( 3 ) النساء / 19
( 4 ) النساء / 34
( 5 ) البقرة / 229
( 6 ) لاحظ ص : 227 و 228