تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
لأنه أب ومشارك للأب في كون الولد له وله الولاية عليه في المال وغيره وكذا في الحضانة » . والظاهر أن الامر كذلك لأنه مع وجود الجد لا تصل النوبة إلى الوصي فالحق مع فقد الأبوين لأب الأب ثم للوصي للأب ثم لوصي الجد . الفرع السابع عشر : انه لو فقد الوصي لأحدهما ففي كون الولاية للأقارب اشكال إذ لا دليل على هذا القول وآية أولى الارحام لا تقتضي ثبوت الحق بتبع التقدم في الإرث كما مر . الفرع الثامن عشر : انه لا ولاية لهما بعد البلوغ ، إذ لا ولاية لأحد على البالغ الرشيد فله الخيار في أموره . الفرع التاسع عشر : انه إذ طلبت أزيد من غيرها أو وجد متبرع يسقط حقها والمسألة ذات قولين ولا يبعد أن يستفاد من حديث داود بن الحصين « 1 » سقوط حق الحضانة حيث قال عليه السلام : « له أن ينزعه منها » فان نزعه منها ينافي بقاء حق حضانتها انما الكلام بالنسبة إلى ما بعد مدة الرضاع فان الظاهر أن حقها محفوظ بالنسبة إلى ما بعد المدة لعدم وجه لسقوطه والمرجع في مثل هذه الموارد عموم العام أو اطلاق المطلق لا استصحاب حكم المخصص مضافا إلى أن جريان الاستصحاب في الحكم الكلي الإلهي معارض باصالة عدم الجعل الزائد . الفرع العشرون : انه لو تزوجت فطلقت فهل يرجع حقها أم لا ؟ المسألة ذات قولين فعن الشيخ عود الحق بالطلاق لوجود المقتضي وعدم المانع وعن ابن إدريس عدمه لاستصحاب السقوط والظاهر أن ما ذهب اليه الشيخ تام لما تقدم من
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 277