والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج اليه بحسب حالها ومنه الدواء واجرة الطبيب ومصاريف الولادة على الأقوى ( 1 ) .
شرح
تقدم فلا بد أن تضرب بها عرض الجدار بمقتضى بعض النصوص لاحظ ما رواه هشام « 1 » .
( 1 ) الأمر كما أفاده فإنه يستفاد المدعى من قوله تعالى :« وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »« 2 » ومن قوله تعالى :« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ »« 3 » فان الواجب المعاشرة بالمعروف والامساك كذلك فلا بد من القيام بما يكون متعارفا بين الأزواج والزوجات كما لا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث ربعي والفضيل « 4 » بأن يقال إن إقامة الظهر كناية عن كل ما تحتاج اليه .
ولاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير « 5 » فان المستفاد من الحديث ان الزوج يجبر على نفقة الزوجة على الاطلاق فلا يختص بشيء خاص بل يجب عليه الانفاق عليها مطلقا .
وأما حديث شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجهها فإذا فعل ذلك فقد واللّه أدى إليها حقها قلت : فالدهن قال : غبا يوم ويوم لا قلت : فاللحم قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث : 15
( 2 ) النساء / 19
( 3 ) البقرة / 229
( 4 ) لاحظ ص : 227
( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث : 9