تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مع العقد الدائم ( 1 ) بشرط أن تكون عنده فإذا خرجت من عنده
شرح
في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فاني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء أكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة الا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام أن يسني لهم « ينيلهم » في ذلك شيء ما لم يسني « لا ينيلهم » لهم في سائر الأيام « 1 » ، الدال على تعيين مقدار خاص فهو ضعيف سندا بالارسال . وللرواية سند آخر وفي السند نوح بن شعيب والرجل لم يوثق صريحا بل قيل في حقه : « صالح مرضي » وفي دلالة هذه العناوين على التوثيق تأمل مضافا إلى أن التفصيل الوارد في كلامه عليه السلام واقع بعد قوله في الصدر : « يسد جوعتها ويستر عورتها » مع أن المذكورات ليست داخلة فيما ذكر في الصدر فيعلم ان قوله عليه السلام في الصدر يسد جوعتها ويستر عورتها كناية عن وجوب الانفاق عليها على نحو يمكنها الإعاشة فلا يبعد ان المذكورات في الحديث على طبق العادة الجارية في ذلك الزمان فالنتيجة ان الواجب القيام بما يكون متعارفا ولا تقدير لها وقد مر قريبا ان النصوص على تقدير عدم دلالتها على المدعى تكون مخالفة للكتاب فلا بد من رفع اليد عنها فراجع . ( 1 ) اجماعا بقسميه - كما في الجواهر - ويدل على المدعى ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك « 2 » فان المصرح به في الرواية عدم النفقة للمتعة وعلى الجملة الامر ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النفقات ( 2 ) الوسائل الباب 45 من أبواب المتعة