بها أو وجد متبرع بالحضانة ( 1 ) وإذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها ( 2 ) ويصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة كما تصح يوما فيوما ( 3 ) .
[ الفصل العاشر في النفقات ]
الفصل العاشر في النفقات وهي اقسام نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك انسانا كان أو حيوانا ( 4 ) أما نفقة الزوجة فتجب على الزوج ( 5 ) وهي الاطعام
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر إذ مع تبرعها لا مجال لاستحقاقها كما أنه إذا وجد متبرع يسقط حقها كما أن الامر كذلك في الرضاع .
( 2 ) لعدم دليل على وجوب التدارك ومقتضى الأصل عدم الوجوب .
( 3 ) لأنه لا فرق بين الاسقاط الدفعي والتدريجي انما الكلام في جواز الاسقاط وقلنا لا دليل عليه .
( 4 ) باجماع الأمة كما عن جماعة الاعتراف به هكذا في الجواهر .
( 5 ) باجماع الأمة - كما في الجواهر - ويدل على المدعى مضافا إلى الاجماع والتسالم الكتاب والسنة أما من الكتاب فتدل على المدعى جملة من الآيات المباركة ومنها : قوله تعالى :« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا »« 1 » .
بتقريب : ان الاقتصار على الزوجة الواحدة أقرب إلى العدالة وابعد من الجور
هامش
( 1 ) النساء / 4