تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . .
شرح
حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل الاعلى نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير : قلت لجميل والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه والا طلقها قلت : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ فقال : لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية « 2 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك انهم عياله لازمون له « 3 » . ومنها : ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجير على النفقة عليهم « 4 » ومنها : غيرها من الروايات الواردة في الباب 1 من أبواب النفقات من الوسائل ان قلت يستفاد من جملة من النصوص المشار إليها انه يكفي أن يسد جوعتها ويكسوها ومقتضى الاطلاق عدم وجوب الأزيد من هذا المقدار فلا يجب القيام بجميع شؤونها قلت : على فرض كون المستفاد من النصوص هذا المقدار فقط تكون الروايات مخالفة مع الكتاب حيث إن المستفاد منه وجوب العشرة بالمعروف كما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4