. . . . . . . . . .
شرح
الأدلة الدالة على أحقية الام في صورة وفات الأب ان المانع من حق الام وجود الأب فمع عدمه أو مع وجوده وعدم قابليته للولاية تصل النوبة إلى الام والعمدة في مستند الحكم عدم الخلاف فيه مضافا إلى الأولوية المستفادة من عدم كون الأب المملوك معارض للأم فان الكفر انزل من الرقية .
الفرع الرابع عشر : ان الأب إذا كان مجنونا تكون الولاية للأم والتقريب المتقدم في الفرع السابق يجري في المقام بعينه مضافا إلى دعوى الاجماع فلاحظ
الفرع الخامس عشر : انه لو ماتت الام في مدة الحضانة فالأب أولى بالولد من البقية ويمكن الاستدلال على المدعى بحديث أيوب بن نوح « 1 » بتقريب :
ان المستفاد من الحديث ان الام أولى بالولد من الأب في تلك المدة فالحق بينهما فإذا ماتت الام يتعين الأب على الاطلاق بمقتضى اطلاق الرواية مضافا إلى أن المستفاد من النص كما مر ان الأب لو مات تكون الام أولى فإذا ماتت الام يكون الأب أولى لعدم القول بالفصل بينهما من هذه الجهة كما ذكر في بعض الكلمات
الفرع السادس عشر : انه لو فقد الأبوان فأب الأب أولى به ربما يقال : انه في فقدان الأبوين تصل النوبة إلى الخالة بمقتضى حديث عبيد اللّه بن علي عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام أن النبي صلى اللّه عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها وقال : الخالة والدة « 2 » وفيه : ان السند ضعيف بعبيد اللّه .
وقال في الجواهر : « فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب اي الجد للأب وفاقا للمحكي عن ابن إدريس والفاضل لأن أصل الحضانة للأب لأن له الولد انتقلت منه إلى الام مع وجودها بالنص والاجماع فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 279
( 2 ) الوسائل الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4