. . . . . . . . . .
شرح
الام بعد وفاة الأب وفيه : ان المذكور في الرواية العصبة وليس فيها ذكر من الوصي .
الوجه السادس : قوله تعالى :« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها »« 1 » فان اطلاق الآية يقتضي ان لا تضار به بأخذه واخراجه من حجرها .
الوجه السابع : ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله « 2 » .
فان الحديث صريح في عدم جواز الاخراج من حجرها للوصي ولا تعارض بين هذه الرواية وأدلة قيمومة الوصي لأنها أخص وتقدم عليها والرواية وان كان موردها زمان الرضاع لكن لا يبعد ان العرف يفهم منها ان الملاك عدم الادراك والبلوغ بل صريح الحديث كذلك مضافا إلى دعوى عدم القول بالفصل بين الموارد ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين تزويج الام وعدمه فلاحظ .
الفرع الثاني عشر : ان الأب إذا كان مملوكا يكون الحق للأم ولعله لا خلاف فيه هكذا في الجواهر ويستفاد المدعى من حديث داود « 3 » فان المستفاد من الرواية أحقية الام حتى مع التزويج حال كون الأب مملوكا .
الفرع الثالث عشر : ان الأب إذا كان كافرا تصل النوبة إلى الام ويمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في المملوك بتقريب الأولوية مضافا إلى أن المستفاد من
هامش
( 1 ) البقرة / 233
( 2 ) الوسائل الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 277