تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع السادس : انه يشترط فيها أن تكون مأمونة على الولد بتقريب : ان حفظ الولد عن الاخطار واجب فلو لم تكن مأمونة يكون حفظه بعدم تسليمه إليها مع فرض عدم احراز الأمانة فيها ويمكن أن يقال : انه لا مجال لهذا التقريب بعد ان الشارع الأقدس جعل لها الولاية فلا بد من رعاية حقها الا في فرض خيانتها واحرازها واللّه العالم . قال في الحدائق « 1 » : « الخامس أن تكون أمينة فلا حضانة لمن لا أمانة لها قال في شرح النافع : وهذا الشرط لم يعتبره المصنف وقد اعتبره الشيخ في المبسوط وجماعة منهم الشهيد في القواعد ولا بأس به لان من لا أمانة لها ربما خانت في حفظ الولد ولأن في التكليف بتسليم الولد إلى غير المأمونة عسرا وحرجا فكان منفيا » الخ . والحق أن يقال - كما في الحدائق - : ان التعليلات العليلة لا توجب رفع اليد عن الدليل الدال على الحق للأم مضافا إلى أن هذا التقريب مشترك بين الام والأب فالامر كما تقدم بأن يقال : تارة يحرز الخيانة بحيث يكون تسليم الطفل إليها يعد خيانة بالنسبة إلى الطفل في نظر العرف فلا حق لها وأما في مورد الشك فمقتضى القاعدة تسليم الولد وما ذكر في تقريب المنع لا يرجع إلى محصل صحيح . الفرع السابع : ان الولاية والحضانة إلى سنتين وقد ظهر مما تقدم ان الحق انها إلى سبع سنين بمقتضى النص الا مع التسالم على الخلاف . الفرع الثامن : انه لا فرق في مدة الحضانة بين الذكر والأنثى وذلك لإطلاق النص فان عنوان الولد الوارد في النصوص يشمل الذكر والأنثى . الفرع التاسع : ان حق الحضانة يسقط بتزويج الام ادعي عليه عدم الخلاف
هامش
( 1 ) ج 25 ص : 93