. . . . . . . . . .
شرح
له سبع سنين فان أخذه فله وان تركه فله « 1 » والمستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من حديثه الاخر .
هذه هي النصوص الواردة في المقام فنقول : تستفاد من كلام الماتن في المقام فروع :
الفرع الأول : ان الام أحق بحضانة الولد إلى سنتين والانصاف انه يستفاد من النصوص كونها أحق بالنسبة إلى ارضاعها الولد واما الأحقية المطلقة التي هي محل الكلام في المقام فالنصوص متعارضة لاحظ حديث داود بن الحصين « 2 » أن المستفاد من هذا الحديث بالصراحة ان الولد في مدة الرضاع بين الأبوين بالسوية والمستفاد من حديثي أيوب بن نوح « 3 » ان الام أحق بالولد إلى سبع سنين فيقع التعارض بين الطرفين وحيث لا مرجح لأحد الطرفين لا من الكتاب ولا من حيث المخالفة مع العامة مضافا إلى انا بنينا في الجزء الثامن من هذا الكتاب في الخاتمة انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة فراجع هناك .
فتصل النوبة إلى المرجح الثالث أي الأحدثية والمرجح من هذه الجهة مع حديث أيوب بن نوح فان الرجل من أصحاب الرضا والجواد روحي فداهما .
فالنتيجة ان حق الحضانة مع الام إلى سبع سنين الا أن يقوم الاجماع التعبدي والتسالم بين الطائفة على خلافه .
الفرع الثاني : ان هذا الحق متحقق على تقدير ان الام تشاء والا فلا ولا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث أيوب بن نوح حيث قال عليه السلام في ذيل الحديث
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 2 ) لاحظ ص : 277
( 3 ) لاحظ ص : 279