تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه الكناني « 1 » والمستفاد من هذه الرواية ان الام أحق بارضاع الولد إذا رضيت بالأجرة التي يمكن إجارة مرضعة أخرى بها . ومنها : ما رواه فضل أبو العباس « 2 » والمستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من تلك الرواية والسند ضعيف . ومنها : ما رواه المنقري مرسلا قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد ؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج « 3 » . والمستفاد من هذه الرواية ان المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج والسند ضعيف بكلا طريقيه ومنها ما رواه الحلبي « 4 » والمستفاد من هذه الرواية ما هو المستفاد من رواية الكناني وهو كون الام أحق مدة الرضاع بالشرط المذكور . ومنها : ما رواه أيوب بن نوح قال : كتب اليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين الا أن تشاء المرأة « 5 » والمستفاد من هذه الرواية ان الام أحق بالولد سبع سنين . ومنها : ما رواه أيضا قال : كتبت اليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 277 ( 2 ) لاحظ ص : 277 ( 3 ) الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 ( 4 ) لاحظ ص : 277 ( 5 ) الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 6