جعله في حضانة الام إلى سبع سنين وان كان ذكرا وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت ولو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وان تزوجت ولو ماتت الام في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به ومع فقده فالوصي لأحدهما ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب اشكال وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما وإذا طلبت الام اجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة اشكال والأظهر سقوطه ولو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الذي ينبغي في المقام أن تلاحظ النصوص الواردة واستخراج الحكم الشرعي منها ومن تلك النصوص ما رواه داود بن الحصين « 1 » والمستفاد من هذا الحديث ان الحق مشترك بين الأبوين مدة الرضاع وبعد الفطام يكون الأب أحق ولا يبعد أن يستفاد من الرواية ان الحكم مخصوص بمورد يرتضع الولد من أمه لكن الانصاف انه خلاف اطلاق الرواية فان مقتضاه ان الطفل في مدة الرضاع بين الأبوين ولا أولوية لأحدهما على الاخر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 277