تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرع ( 1 ) .

[ مسألة 9 : الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين ]

( مسألة 9 ) . الام أحق بحضانة الولد ان شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وان كان أنثى والأولى
شرح
( 1 ) عن الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه » وعن الرياض : « اجماعا حكاه جماعة » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّقال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه الا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه « 1 » . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلي أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه 2 . ومنها : ما رواه فضل أبو العباس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل أحق بولده أم المرأة قال : لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به 3 . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق يولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ان اللّه يقول : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده الحديث 4 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 و 2 و 3 و 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 277 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى