تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
الصبي « 1 » . بل يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى :« وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً »« 2 » بناء على أن مدة الحمل غالبا تسعة اشهر والاطلاق منصرف اليه فيكون الباقي واحد وعشرون شهرا ولكن ينافيه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من الاستدلال على امكان الحمل ستة اشهر بالآية الكريمة « 3 » بتقريب : ان الآية الأخرى وهي قوله تعالى :« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »« 4 » تدل على أن مدة الرضاع حولان فإذا كان مجموع الحمل والرضاع ثلاثون شهرا تكون مدة الرضاع حولين لكن الرواية ضعيفة سندا فالنتيجة ان الزيادة على واحد وعشرين شهرا لا تجب انما الكلام في جواز الأقل وعدمه وما يمكن أن يستدل به على عدم الجواز وجهان : الوجه الأول : ما رواه عبد الوهاب « 5 » وهذه الرواية ضعيفة سندا بعبد الوهاب الوجه الثاني : ما رواه سماعة « 6 » والظاهر أنه لا بأس بالاستدلال بهذه الرواية على المدعى إذ صرح فيها بأن الأقل من هذا المقدار جور ومن الظاهر أن الجور بالطفل حرام وأما النصوص الدالة على جواز الفطام قبل الحولين فيقيد بهذه الرواية فالنتيجة عدم جواز الأقل الا أن يقوم اجماع تعبدي على جوازه واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 5 ( 2 ) الأحقاف / 15 ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 9 ( 4 ) البقرة / 234 ( 5 ) لاحظ ص : 275 ( 6 ) لاحظ ص : 275
مباني منهاج الصالحين — صفحة 276 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى