تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وتجوز الزيادة على ذلك ( 1 ) .
شرح
كاملين ان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام « 1 » وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام « 2 » . ( 1 ) قال في الجواهر : « وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب انه يجوز الزيادة على الحولين » الخ ويمكن الاستدلال على الجواز باصالة البراءة عن الحرمة مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على المدعى منها : ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين فقلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا « 3 » . فان هذه الرواية تدل على المدعى بوضوح ومنها حديثا الحلبي « 4 » ومثلها حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول اللّه عز وجل :« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في ارضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) لاحظ ص : 273 وأول هذه الصفحة ( 5 ) الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 7
مباني منهاج الصالحين — صفحة 274 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى