وتجبر الأمة ( 1 ) وحد الرضاعة حولان ( 2 ) .
شرح
ويدل على المدعى ما رواه سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أمّ الولد « 1 »
ويكفي لعدم الوجوب عليها الأصل الأولي ومع عدم الوجوب لا وجه لجواز الاجبار فعدم جوازه على القاعدة ان قلت : يدل قوله تعالى :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ« 2 » ، على وجوب الارضاع عليها قلت : المستفاد من الآية الشريفة ان حد الرضاع حولان وبعبارة أخرى :
يستفاد من الآية ان من أراد اتمام الرضاعة يجوز له الارضاع حولين .
( 1 ) قال في الجواهر « 3 » : « وللمولى اجبار أمته على الرضاع لولده منها أو من غيرها أو غير ولده بلا خلاف ولا اشكال لأن جميع منافعها مملوكة له » .
( 2 ) للآية وهي قوله تعالى :« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ »« 4 » ولقوله تعالى :« وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ »« 5 » .
ولحديث حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا رضاع بعد فطام قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال اللّه عز وجل « 6 » .
وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص : لاحظ ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1
( 2 ) البقرة / 234
( 3 ) ج 31 ص : 276
( 4 ) البقرة / 234
( 5 ) لقمان / 15
( 6 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 5