الشاة والبقرة والبدنة ( 1 ) والأفضل الكبش ( 2 ) ويستحب أن يقطع
شرح
الا الام ولاحظ حديث الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في العقيقة قال : لا تطعم الام منها شيئا « 1 » فإنه نهى فيه بقوله : عليه السلام : « لا تطعم الام منها شيئا » ولكن مع ذلك لا يحرم عليها إذ لو كان حراما عليها لبان وظهر مضافا إلى ضعف السند في الحديثين المتقدمين .
( 1 ) لاحظ حديثي منهال ومرازم « 2 » ولاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وأعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك « 3 » .
وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن العقيقة واجبة هي قال : نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ويطعم قابلته ربع الشاة والعقيقة شاه أو بدنة « 4 » .
ولاحظ حديث محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن العقيقة فقال : شاة أو بقرة أو بدنة الحديث « 5 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش فإن لم يوجد أجزأه ما يجزئ في الأضحية والا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 266
( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 7
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 5 ) الوسائل الباب 41 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 2
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 1