كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا ( 1 ) وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده ومن بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه ( 2 ) ولا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ( 3 ) ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية
شرح
زاد فهو أفضل « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما ارسله الصدوق قال : وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح « 2 » ولعل الماتن استفاد أرجحية الوليمة على التقسيم من المناسبة بين الموضوع والحكم .
( 2 ) لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني واللّه ما أدري كان أبي عق عني أم لا قال : فأمرني أبو عبد اللّه عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير الحديث « 3 » .
( 3 ) بلا خلاف - كما في الجواهر - والأصل يقتضيه أضف إلى ذلك حديث عبد اللّه بن بكير قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فجاء رسول عمه عبد اللّه بن علي فقال له : يقول لك عمك : انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال : لا ان اللّه يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء « 4 » .
وحديث محمد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام : قد عسرت علي الأخرى فأتصدق بثمنها
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 15
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 16
( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1