تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
جداول ( 1 ) وقبل يكره أن تكسر العظام ( 2 ) ويستحب أن يعطي القابلة منها الربع ( 3 ) ويقسم الباقي على المحتاجين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه أبو خديجة « 1 » وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عق عنه وأحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين « 2 » . ( 2 ) قال في الشرائع : « كراهة أن يكسر شيئا من عظامها بل تفصل أعضاء » ويدل على المدعى ما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم « 3 » . ويدل على الجواز ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت « 4 » وبصراحة هذا الخبر في الجواز تحمل تلك الرواية على الكراهة على ما هو المقرر عندهم . ( 3 ) لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وسألته عن العقيقة إلى أن قال : ويعطى القابلة ربعها « 5 » ولكن في حديث أبي خديجة « 6 » ذكر الثلث . ( 4 ) لاحظ حديث يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 266 ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 8 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 17 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 6 ) لاحظ ص : 266