تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة ( 1 ) والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد ( 2 ) .
شرح
رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حسنا وحسينا يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليها السلام رءوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة « 1 » . ولعل الماتن استفاد قيد الاحتياج من مرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم « 2 » وأما الوارد في بقية النصوص ففي حديث أبي خديجة « 3 » عنوان أهل الولاية وفي بعض الروايات ذكر عنوان المسلم كحديث عمار قال فيه : وتطعم منه عشرة من المسلمين فان زادوا فهو أفضل « 4 » . ( 1 ) لاحظ ما رواه حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلوه ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع « 5 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه يعطى القابلة ربعها فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 ( 3 ) لاحظ ص : 266 ( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 12