بلوغها سبع سنين ( 1 ) .
[ مسألة 7 : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الاثني بأنثى ]
( مسألة 7 ) : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الاثني بأنثى ( 2 ) وأن تكون سالمة من العيوب سمينة ( 3 ) وفي الروايات : هي
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما ارسله يونس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع « 2 » .
( 3 ) لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال : في العقيقة يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية « 3 » .
بتقريب : ان المستفاد من هذا الحديث ان شرائط الأضحية معتبرة في العقيقة وحيث إن السلامة من العيوب شرط في الأضحية فهي شرط في العقيقة أيضا ويرد عليه أولا : انه لا دليل على الاشتراط المذكور في الأضحية لاحظ حديث علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الأضحية فقال :
ضح بكبش أملح اقرن فحلا سمينا فإن لم يجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز أو موجوء من الضأن أو المعز فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة قال : وكان علي عليه السلام يقول : ضح بثنيّ فصاعدا واشتره سليم الاذنين والعينين الحديث « 4 » فإنه لا يستفاد من هذه الرواية اشتراط السلامة من العيوب على نحو العموم وثانيا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 11
( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الحديث : 12