شاة لحم يجزئ فيها كل شيء وان خيرها اسمنها ( 1 ) ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب ( 2 ) والأحوط للأم الترك ( 3 ) وتجزئ
شرح
انه يمكن أن يقال : ان المستفاد من حديث عمار انه يكفي في العقيقة ما يكفي في الأضحية بأنه ان لم يوجد الكبش يجزي غيره وبعبارة أخرى : يكون الإمام عليه السلام في مقام بيان كفاية غير الكبش عند عدمه ولا يكون في مقام بيان اشتراط العقيقة بشرائط الأضحية واللّه العالم ويستفاد من بعض النصوص عدم الاشتراط لاحظ حديثي منهال ومرازم والحديثان ضعيفان سندا .
( 1 ) لاحظ ما رواه منهال القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان ابان يقدم الاعراب فيجدون الفحول وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم فقال : انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شيء « 1 » وما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها « 2 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال : وللقابلة ثلث العقيقة وان كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية وقال : يأكل من العقيقة كل أحد الآلام « 3 » .
( 3 ) لاحظ حديث أبي خديجة فإنه صرح فيه بأنه يأكل من العقيقة كل أحد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1