. . . . . . . . . .
شرح
والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات » . انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة « 1 » .
وبما رواه يعقوب بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث طويل ان رجلا من الرهبان أسلم على يده إلى أن قال : فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خزو قميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال : اختتن فقال : قد اختتنت في سابعي « 2 » .
بتقريب : عدم الفصل بين الموارد لكن الحديثين ضعيفان سندا فيكونان مؤيدين للمدعى ويؤيد المدعى أيضا ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه كتب إلى المأمون : والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء « 3 » .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن لا تختتن المرأة فأما الرجل فلا بد منه « 4 » والظاهر أن هذه الرواية تامة سندا ودلالة .
ويؤكد المدعى ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا وأي شيء أفضل من المكرمة « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 9
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 5 ) الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3