تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
لصاحب المني تزويجها ( 1 ) وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا اثم عليها في ذلك ( 2 ) ويجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل ( 3 ) إذا لم يكن فيه ضرر كثير ( 4 ) وان لم يرض الزوج بذلك ( 5 ) ولا يجوز اسقاط الحمل وان كان نطفة وفيه الدية كما يأتي في المواريث ( 6 ) .
شرح
ولم ينفه فما أفاده تام . ( 1 ) لأنها بنته فالحكم ظاهر واضح . ( 2 ) كما هو ظاهر بل أظهر مما سبق ولا دليل على حرمته . ( 3 ) إذ لا دليل على حرمته ولو لم يكن الزوج راضيا به . ( 4 ) بناء على حرمة الاضرار بالنفس إذا كان كثيرا والظاهر أنه لا دليل عليه الا دعوى الاجماع وفيه ما فيه واللّه العالم . ( 5 ) كما مر . ( 6 ) لاحظ النصوص الواردة في هذا الباب منها : ما رواه عبد اللّه مسكان مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا وللعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا انشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة « 1 » . ومنها : ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في النطفة عشرون
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 281 حديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 255 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى