تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وإذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر والحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص ( 1 ) .
شرح
دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال : فإذا استهل فالدية كاملة « 1 » . ومنها : ما رواه سعيد بن المسيب قال : سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال : ان كان نطفة فان عليه عشرين دينار الحديث « 2 » ومنها غيرها الوارد في تهذيب الأحكام ج 10 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام . والمستفاد من هذه النصوص وجوب الدية وهل يستفاد من وجوبها حرمة الاسقاط ؟ لا اشكال في أن ثبوت الدية لا يلازم الحرمة ولذا نرى أن القتل الخطئي يوجب الدية والحال ان الخطاء لا حرمة فيه لكن يدل على المدعى ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها ؟ قال : لا فقلت : انما هو نطفة فقال : ان أول ما يخلق نطفة « 3 » . ( 1 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب القصاص في النفس