. . . . . . . . . .
شرح
هو الجواب .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والأول املك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها « 1 » والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب .
ومنها : ما رواه أبو بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول « 2 » والتقريب عين التقريب والجواب عين الجواب .
ومنها : ما رواه شعيب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ماله يضرب إلى أن قال :
فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفرا عليه السلام يقول : ان عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة « 3 » وهذه الرواية لا تدل على المدعى بأي نحو من انحاء الدلالات .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث : 7