[ مسألة 5 : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ]
( مسألة 5 ) : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها اثمت ( 1 ) ولحق بها الولد وبصاحب المني ( 2 ) فإذا كان الولد أنثى لم يجز
شرح
تشد مئزرا وعد أضلاعها ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال ؟ فقال : اني حكمت عليها بحكم اللّه ان اللّه تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام « 1 » .
وهذه الرواية لا تعرض فيها من الجهة المبحوث عنها في المقام وانما تدل على ما هو الميزان في الرجولية فالمتحصل انه لم يقم دليل على بيان حدود الشبهة فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن فان حصل الاعتقاد بالجواز بالنسبة إلى الوطء أو غفل عن الحرمة ولم يكن حين العمل ملتفتا إلى الحكم الشرعي أو استند في مقام العمل إلى حجة شرعية اجتهادا أو تقليدا يكون الوطء وطي شبهة يترتب عليه آثاره وأما إذا اعتقد الحرمة أو شك ولم يكن له حجة شرعية للارتكاب وأيضا لم تكن له حجة عقلية أو اكره على الزنا فيجامع مع الأجنبية أو نحو هذه الأمور لا يكون وطيه مصداقا للوطء شبهة ومما ذكرنا يظهر ما في المتن من الاشكال .
( 1 ) فان رحم الزوجة معد للتولد من زوجها وليس لها حق اشغال رحمها بماء الرجل الأجنبي ولا يبعد ان الفقيه يفهم من مذاق الشرع الاقدس حرمة العمل المذكور ولعل الحكم مورد تسالم الأصحاب واللّه العالم .
( 2 ) كما هو ظاهر لأن العمل المذكور ليس مصداقا للزنا والولد يلحق بصاحب الماء وبعبارة أخرى : يصدق عرفا ولغة انه ولده وولدها ولم يتصرف الشارع فيه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث : 5