[ مسألة 6 : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة ]
( مسألة 6 ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة ( 1 ) .
شرح
أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبر ونابها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن : معضلة وأبو الحسن لها وأقول فان أصبت فمن اللّه ومن أمير المؤمنين وان أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا اخطي إن شاء اللّه « يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما قلتم لأبي محمد : وما قال لكم ؟ فأخبروه فقال : لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني « 1 » .
( 1 ) قال في الجواهر « 2 » - في بحث احكام الولادة عند قول المصنف قدس سره - « فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال الا مع عدم النساء » - : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل ولا اشكال ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور ومنه ما نحن فيه كضرورة وجوب استبدادهن بذلك للإجماع قيل ولملازمة اطلاع الرجال حتى المحارم لما يحرم عليهم من النظر للعورة وغيرها ومسها وسماع الصوت ونحو ذلك بل ربما أدى حضورهم إلى تلفها وتلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء ونحوه وربما يرشد إلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد السحق والقيادة الحديث : 1
( 2 ) ج 31 ص : 250