تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ويستحب غسل المولود ( 1 ) والاذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ( 2 ) .
شرح
ذلك ما دل من نص « 1 » وفتوى على قبول شهادة النساء منفردات بالولادة والاستهلال ونحوهما » انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه . وقال في الحدائق « 2 » : « والواجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال الا مع عدم النساء واما الزوج فلا بأس به وان وجد النساء وعلل وجوب استبداد النساء بها بأن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع على ما يحرم عليهم وفيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثبوت تحريم سماع صوت الأجنبية بل قيام الدليل على جوازه » انتهى موضع الحاجة من كلامه والامر كما أفاد العلمان . ( 1 ) لاحظ حديث سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجمعة فقال : واجب إلى أن قال : وغسل المولود واجب الحديث « 3 » . ولاحظ حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان « 4 » . ( 2 ) لجملة من النصوص لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم « 5 » . وما رواه أبو يحيى الرازي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ولد لكم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 2 و 38 و 41 ( 2 ) ج - 25 ص : 35 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث : 3 ( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأغسال المسنونة ( 5 ) الوسائل الباب 35 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 258 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى