تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
يا عمر ليس هذا حكمهم قال : فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الاخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف واما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن حده الجلد واما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد واما الخامس فمجنون مغلوب على عقله . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا الا أنه قال : ستة نفر ثم قال : واما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه واما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال فلا مجال للبحث في دلالتها . ومنها : ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال : فقال : ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل اليه ويصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن [ الزانية المحصنة ] الرجم وان كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل اليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما قلت من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال ان الحد لا يزال للّه في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى اللّه وهو عليها قلت : فان كانت جاهلة بما صنعت قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث : 16 و 17
مباني منهاج الصالحين — صفحة 249 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى